in

إشاعة: التقسيط مع زيادة ثمن السلعة ربا محرم شرعًا

الإشاعة:
مع زيادة الضغوط المادية في عصرنا الحديث، يلجأ البعض إلى شراء بعض السلع التي يحتاجها بالتقسيط، وذلك مقابل زيادة في ثمن السلعة، لذا يعتقد الكثيرون أن هذه الطريقة في الشراء محرمة شرعا وتعد نوعًا من أنواع الربا، فهل هذا صحيح من الناحية الشرعية؟
الحقيقة:

  • قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
  • أضافت دار الإفتاء أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك “كممول”، موضحة أن هذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
  • قال علماء في الفقه إن مسألة التقسيط ليست من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا بالمداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، وقد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن وقد تكون قليلة، فليس المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء.
  • أضاف العلماء إن الله عز وجل قد قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولم يقل: بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر.
  • ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز التقسيط مع زيادة ثمن السلعة، ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
    المذهب الحنفي: ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 .
    المذهب المالكي: ( جَعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 .
    المذهب الشافعي: ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 .
    المذهب الحنبلي: ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
  • استدلت المذاهب الأربعة على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، منها:
    قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .
    فالآية بعمومها تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين، فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً .
    ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
    وبيع السلم جائز بالنص والإجماع وهو شبيه ببيع التقسيط، وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن، والبائع بالمال المعجل، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن، وأن هذا لا بأس به في البيوع.
    ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ، وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم، ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد، وثمن مؤجل لآجال متعددة.