in

إشاعة: إضافة مواد على اللبن للأغراض التجارية جائز شرعًا

الإشاعة:
تطلب شركات الألبان نسبة حموضة معينة لـ اللبن بدرجة 13، وهي درجة حموضة اللبن عند الحلْب، ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى 20 أو أكثر من زمن حلب اللبن، حتى وصوله للشركات، لذلك يضطر البعض وضع مادة الأمونيا (النشادر) أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة، فهل ذلك الأمر جائز شرعًا؟
الحقيقة:

  • قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن الطبيعي المُعَدِّ للبيع لَبَنًا؛ لأن هذا يعتبر من قبيل الغش المحرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم.
  • أضافت الدار أنه بعد مراجعة المختصين العلميين في هذا المجال واستشارة رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أفاد أنه من حيث الإباحة من عدمها، فإن التشريعات والقوانين الرقابية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية تُجَرِّم أي إضافات أو حدوث أي تغيرات في صورة اللبن سواء باستخدام مواد ضارة بالصحة أو غير ضارة بها وبأي نِسَب من شأنها أن تُحدِث تغيرًا في اللبن من ناحية خواصه الطبيعية أو الكيماوية التي أنتج عليها من ضَرع الحيوان،.
  • ذكرت دار الإفتاء المصرية أن القوانين الرقابية تضع عقوبةً على مخالفة هذه التشريعات أقلها مصادرة اللبن، وتطلق على صورة هذه التدخلات المختلفة: “غش اللبن”.