in

إشاعة: يجوز شرعًا للآباء حرمان أبنائهم من الميراث بسبب العقوق

الإشاعة:
لا يخلو أي مجتمع من المشاكل الأسرية، حيث تتنوع هذه الخلافات ما بين المشاكل البسيطة والكبيرة التي ربما يأخذ الأب على إثرها بعض القرارات الخطيرة، مثل حرمان الأبناء من الميراث بسبب العقوق دون مراعاة جواز أو عدم جواز الأمر شرعًا، ولكن ما رأي الشريعة الإسلامية في حرمان الأبناء من الميراث بسبب العقوق؟!
الحقيقة:

  • قال د. عطا السنباطي، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للأب أن يعدّل على ما شرعه الله عز وجل، فالله تولى بنفسه تقسيم الميراث، ولم يدع ذلك لملك ولا لنبي مرسل، ونص في ذلك على الأبناء الذكور والإناث دون بيان للبار وللعاق لقوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ”.
  • أضاف السنباطي أن من حرم وارثًا من ميراثه حرمه الله من نصيبه في الجنة، فالمال مال المولى عز وجل ونحن مستخلفون في هذا المال ننفقه فيما أمرنا المولى بإنفاقه فيه، فلذلك لا يجوز للأب أن يحرم ابنه العاق من الميراث؛ لأن المال ليس مال هذا الأب لكنه مال الله سبحانه وتعالى.
  • قال د. محمـد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز للآباء حرمان أبنائهم من الميراث عقاباً لهم على عقوقهم، لأن المال مال الله حتى ولو شقي الإنسان وكافح من أجل تحصيله، وقد شرع الله الميراث ليتم تداول المال بين الأجداد والآباء والأبناء بشكل منظم ومستقر حرصاً على حقوق الجميع ومنعاً للنزاع.
  • قال د. محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قرار الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث نتيجة وجود خلاف معه، يعد تسرعًا وقرارًا مبنيًا على عاطفة وليس مبنيًا على تفكير جيد وإدراك للأمر، لافتًا إلى أن في هذه الحالة وأمثالها وأشباهها يُنصح دائمًا بعدم التسرع.
  • أضاف شلبي أنه كما يتم مطالبة الزوج والزوجة في حالات الطلاق بعدم التسرع، يُطلب أيضًا في حالة الميراث هذه عدم التسرع، موجهًا رسالة للأب: “يا أيها الأب الكريم لا تتعجل في اتخاذ القرار، الأيام تدور، فاليوم يوجد خلاف غدًا تستقيم الأمور، وسنحتاج للعودة لإصلاح الأمر وهذا يتطلب مجهود كبير، فنترك الأمر هكذا وسوف تتغير بمشيئة الله”.
  • أوضح شلبي أنه فيما يتعلق بتوزيع الميراث، طالما كان الإنسان في كامل أهلية التصرف فيجوز له التصرف، مشيرًا إلى أن الشيخ بن قدامة من كبار فقهاء الحنابلة، وهم المذهب الوحيد الذي أوجب العدل بين الأبناء في العطايا، بينما جمهور الفقهاء قال مستحب وليس فرض.
  • قال شلبي إن العدل بين الأولاد واجبًا في العطايا إلا إذا قام سبب، ومن ضمن الأسباب أن يعطي الأب واحدًا ولا يعطي الآخر إذا كان الأول هو الأكثر برًا، أو أن يكون الثاني عاصيًا لله سبحانه وتعالى وسينفق المال في معصية.
  • أكد د. شلبي ضرورة عدم التسرع عند توزيع الميراث، فيمكن تمييز ابن عن آخر ولكن ليس حرمانه بشكل كلي من الميراث، وهذا قرار فيه عجلة ولابد فيه من التأني.