in

إشاعة: وجوب إخراج الزكاة على المرتب

الإشاعة:
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوبها، وهناك اعتقاد شائع أنه يجب إخراج زكاة على المرتب، فهل هذا صحيح شرعًا؟!
الحقيقة:

  • قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب الشرعي.
  • أوضحت الدار أن أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.
  • النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
  • أضافت دار الإفتاء المصرية أنه بناءً على ذلك إذا بلغ ما تبقى من مرتب المسلم بعد صرف ما يلزم صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا، وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.