in

إشاعة: لا مانع شرعي في بيع سلعة للمشتري بسعرها الجديد رغم شراء التاجر لها بالسعر القديم

الإشاعة:
في ظل التغيرات المستمرة لأسعار السلع، يلجأ بعض التجار إلى بيع السلعة إلى المشتري بسعرها الجديد رغم أن السلعة تكون مختزنة لدى التاجر، ويكون قد اشتراها بالسعر القديم، ويزعم التجار أن سبب قيامهم بذلك هو أنهم إذا باعوا السلعة بالسعر القديم رغم تغير سعرها فإنهم سيخسرون، لأنهم سيشترون السلعة فيما بعد بالسعر الجديد، وهو ما فتح الباب للتساؤل بشأن ما الذي يتوافق مع الشرع الإسلامي في ذلك الأمر؟
الحقيقة:
شدد د.محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه لا يجوز بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لديه قبل ارتفاع ثمنها؛ لأن البائع لم يشتري المنتج بالسعر الجديد، فالإنصاف أن يبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أن التاجر أو البائع اشترى منتج بسعر 20 جنيهًا وكان يبيعه بسعر 25 جنيهًا، والمنتج الجديد سيشتريه التاجر بـ 25 جنيهًا ويبيعه بـ 30 جنيهًا، فالإنصاف أن يبيع التاجر المنتج القديم إما بـ 25 جنيهًا أو بـ 27.5 جنيهًا.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: البعض يقول إنه لو باع المنتج بالسعر القديم فلن يستطع شراء المنتج بالسعر الجديد، ولكن نقول لهم أنت اشتريته بالسعر القديم فلا يجوز أن تغالي على الناس، ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب او أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره.
كما أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لدى التاجر قبل ارتفاع ثمنها، يعتبر أكل أموال الناس بالباطل، فرأس مال التاجر في السلعة التي عنده، وليست في الفلوس.
وأَضاف: لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق في التعامل.