in

إشاعة: تقسيط الذهب بواسطة البنوك حرام شرعا

الإشاعة:
ظهرت مؤخرا بعض الشركات التي تقوم ببيع الذهبَ المصوغ مقسطًا للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات، عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لهذه الشركات ثم يُقَسط العميل المبلغ للبنك، لكن هناك اعتقاد شائع أن تقسيط الذهب بواسطة البنك حرام شرعا، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:

  • قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا للشركات أن تبيع الذهب المصوغ مقسطًا، موضحة أنه لا مانع من دخول البنك كوسيط يدفع المال نقدًا للشركات وللصاغة الآخرين ثم يقسط العميل المال له زائدًا.
  • أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، فدخول البنك أو غيره في دفع ثمن السلع المباعة نقدًا ثم تقسيط المشتري المال زائدًا للبنك أو غيره من الجهات المُموّلة جائز.
  • أضافت دار الإفتاء أنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، رواه الإمام الترمذي في سننه، والإمام أحمد في مسنده؛ وذلك لعلة النقدية، وكونهما أثمانًا وسيطًا للتبادل.
  • أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الذهب والفضة المصوغان خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا الصياغة-؛ إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.