الإشاعة:
مع اتجاه الكثيرين لبيع وشراء المشغولات الذهبية والفضية بشكل كبير في الآونة الأخيرة بغرض الاستثمار، ظهرت مزاعم بأنه لا يجوز شرعًا بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:
- قالت دار الإفتاء المصرية إن بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا.
- أضافت الدار أنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.
- أوضحت دار الإفتاء أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قُبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.