الإشاعة:
استغل بعض التجار مؤخرًا نقص العملات الأجنبية، وقاموا بخلق سوق موازٍ غير قانوني، ألا وهو السوق السوداء، ولا يجدون في ذلك عيبًا؛ اعتقادًا منهم أن بيع العملات الأجنبية في هذا السوق جائز شرعًا، لكن تُرى ما هي حقيقة ذلك الأمر؟!
الحقيقة:
- قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن احتكار العملة الأجنبية يدخل في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مجرَّم قانونًا.
- أوضح علام أن مرتكب هذا الفعل مرتكب لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شح العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سلبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.
- لفت المفتي إلى أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، مشيرا إلى أن المال المكتسب مما يعرف بـ”تجارة السوق السوداء” كسب غير طيب.
- قال علام إن من إحدى خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يلحق ضرر مؤثر بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسّخته الشريعة الإسلامية.
- قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التجارة بهدف المكسب مباحة ولكن تجارة العملة في السوق السوداء وإضافة ربح هائل على الناس بدون أي مجهود لا شك أنه أمر حرمته شريعة الإسلام.
- أوضح سلامة أن الرزق والمكسب ليس بالكم ولكن بالبركة التي قد يراها الإنسان في ولده أو زوجته أو بيته، وعلى الناس الابتعاد عن التعامل مع تجار السوق السوداء.
- أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أنه إذا كانت الدولة تسمح بهذا الأمر، وكانت التجارة في العملات بوسيلة مشروعة، وكان القانون لا يجرّمها، ولا تضر بالاقتصاد فهذا جائزٌ ولا شيء فيه، أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك الأمر لمصلحة عامة، وكان القانون يجرّم ذلك، وكانت هذه التجارة تضر بالاقتصاد، فهنا لا يجوز التجارة في العملة؛ لأن للحاكم تقييد المباح.