in

إشاعة: الشرع يوجب رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة في كل الحالات

الإشاعة:
تمثل فترة الخطوبة مرحلة التعارف بين الشخصين، وحينما يحدث الاختلاف ويقررا الانفصال يطالب الخاطب برد كل الهدايا التي أهداها لمخطوبته أيًا كانت حالة أو شكل الهدية، بزعم أن الشرع يوجب رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة في كافة الحالات، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:

  • الشرع لم يوجب رد الهدايا عند فسخ الخطوبة في كافة الحالات، ولكنه أوجبها في حالات معينة، حيث قالت دار الإفتاء المصرية إن الهدايا عند فسخ الخطوبة ترد إذا لم تكن من المستهلكات، وهناك أنواع من المستهلكات مثل الأكل والشرب والملابس، ومن شروط رجوع الهدية أن تكون الهدية قائمة بذاتها وبوصفها فإن تغيرت عن ذلك فلا يجب ردها، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك تراض عند فسخ الخطوبة بين الطرفين، وإن ترك الخاطب بعض الأشياء برضاء نفس فلا يقع على المخطوبة.
  • أضاف دار الإفتاء أن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس أن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
  • أوضحت دار الإفتاء أنه بالنسبة للشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته، فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾.
  • تأخذ الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: “والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها”، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
  • قال المالكية إنه إذا كان الفسخ من جهة الخاطب فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع.
  • قال الشافعية إن له الرجوع، حيث القليوبي في حاشيته: إذا دفع الخاطب بنفسه، أو وكيله، أو وليه، شيئاً من مأكول، أو مشروب، أو نقد، أو ملبوس لمخطوبته، أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وراثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقاً.
  • عند الحنابلة، يرجع إذا كان الفسخ من جهتها ولا يرجع إذا كان الفسخ من جهته، حيث قال ابن ضويان في منار السبيل: فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، وقال الشيخ تقي الدين: فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له.