الإشاعة:
تداول عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، معلومات تفيد بأن الانقطاع عن الإقامة في مصر يؤدي إلى سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، الأمر الذي أثار التساؤلات حول صحة هذه المعلومات.
الحقيقة:
بالبحث والاطلاع على قانون الجنسية المصرية وفقًا لآخر تعديل، فقد تبين أن القانون ينص على سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، عند انقطاعه عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية المصري.
وبحسب المادة ١٥ من القانون، يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
1. إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2. إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
كما يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.