in

إشاعة: اختراق البنك الأهلي المصري لسرية حسابات العملاء لصالح الضرائب

الإشاعة:

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، أنباء بشأن اختراق البنك الأهلي المصري لسرية حسابات العملاء لديه لصالح مصلحة الضرائب، وذلك علي خلفية قيام عميل في البنك الأهلي – يعمل في مهنة المحاماة – باتهام البنك بـ “خرق قانون سرية الحسابات للعملاء” لصالح الضرائب، عبر شكوى نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “لينكد إن”.

الحقيقة:

نفى مسؤول بالبنك الأهلي المصري كل ما ورد بشأن اختراق البنك لسرية الحسابات البنكية لصالح مصلحة الضرائب، مؤكدا أنه لا يتم إفادة الضرائب وإخطارها بوجود أية أموال من عدمه إلا بعد موافاة المصرف بأمر من محكمة الاستئناف المختصة، وفقا للمادة 140 – 141 من قانون البنك المركزي الجديد.

وأفاد المسؤول بأنه يتم موافاة البنك بمحاضر الحجز الإداري الصادرة من جهة الحجز على مقر القطاع القانوني بالبنك، ومن ثم يتم إدخال الحجز الإداري على المحجوز عليه وفقا وبيانات الجهة الحاجزة، وذلك على نظام الاستعلام السجلي الخاص بالبنك، حتى يتسنى للإدارة المختصة تعزيز الحجز على النظام وفقا وإجراءات العمل المنظمة في هذا الشأن.

وأضاف المسؤول أنه حتى يتسنى للمصرف رفع الحجز الموقع على العميل “المحجوز عليه” يجب موافاته من المحجوز عليه، بإخطار رفع حجز موجه للبنك الأهلي المصري، أو حكم نهائي وبات برفع الحجز الموقع على حساباته، مع مراعاة أنه يتم إخطار المحجوز عليه بخطاب مسجل بعلم الوصول بالحجز على حساباته، وذلك على عنوانه المسجل طرف المصرف من جانب الزملاء بإدارة عملية الحجوز والتحفظات.

ونص المشرع المصري، على مسألة خرق قانون سرية الحسابات الخاصة بعملاء البنوك، بالمادة 140 في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي جاء فيه: «سرية الحسابات»: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها «سرية» ولا يجوز الاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وواصلت المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: مع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات، بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها، طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.