in

إشاعة: احتكار السلع مقابل التصدق بالأرباح الزائدة أمر جائز شرعًا

الإشاعة:

يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء، فهل يجوز شرعًا احتكار السلع مقابل التصدق بالأرباح الزائدة؟!

الحقيقة:

– قالت دار الإفتاء المصرية إن التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعًا، سواء تَصدَّق بها أو لا.

– أوضحت الدار أن الاحتكار، وهو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، قد نهى عنه الشرع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ”.

– أضافت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء قد حملوا هذ الحديث وغيره على الحرمة، لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.