الإشاعة:
هناك اعتقاد شائع أن حشو الأسنان المسوسة بالذهب والفضة وغيرهما من المعادن لا يجوز شرعا، وذلك لأنه أثناء المضمضة في الوضوء والاغتسال لا يصل الماء تحت السن المحشو، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:
– قالت دار الإفتاء المصرية إن حشو الأسنان والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز شرعًا، وكذلك البلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة.
– أضافت الدار أن المضمضة كما عرفها العلامة الشوكاني في “نيل الأوطار” -(1/ 117، ط. دار الحديث)-: هي أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه، مشيرة إلى قول النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فمه ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور.
– أفادت دار الإفتاء المصرية أن المضمضة عرفها العلامة الشرنبلالي من الحنفية بأنها: استيعاب الماء جميع الفم، مشيرة إلى قول محشِّيه الطهطاوي: والإدارة والمج ليسا بشرط؛ فمن شرب الماء عبا أجزأه، ولو مصًّا لا يجزئه، والأفضل أن يمجه؛ لأنه ماء مستعمل، والسنة المبالغة فيها لغير الصائم.